عدم وصول زمان الاتيان بذيها، كالحكم بوجوب الغسل في ليالي شهر رمضان قبل طلوع الفجر، مع كون زمان الصوم من الفجر إلى الليل، وكوجوب طي المسافة للحج قبل وصول ذي الحجة، و كوجوب شراء الزاد والراحلة قبله، وقد صارت هذه الموارد ونظائرها موجبة للتحير والاشكال.
تقريب الاشكال: أنه كيف تجب المقدمة مع عدم وجوب ذيها من جهة عدم وصول وقته، فتفصى صاحب الفصول عن هذا الاشكال بتصوير الواجب المعلق، فالوجوب عنده في هذه الموارد حالي و الواجب استقبالي، وقد عرفت منا عدم الاحتياج إلى تصوير الواجب المعلق، بل يمكن أن يقال إن الوجوب مشروط بنفس الامر الاستقبالي، ولكن بنحو الشرط المتأخر، والشرط المتأخر متصور لما عرفت من عدم الدليل على اعتبار المقارنة في غير العلة التامة، وقد عرفت أيضا أن من أمثلة الشرط المتأخر قدرة المكلف على الفعل، فإنه شرط متأخر للتكليف، حيث إن المراد منها هي القدرة حين العمل لا حين الامر.
ويمكن أن يجاب عن الاشكال أيضا بالالتزام بكون المقدمة في هذه الموارد واجبة بالوجوب النفسي التهيئي، وقد أمر بها الشارع، لئلا يفوت الواجب حين وصول وقته، ويسمى هذا الوجوب بالوجوب للغير، ويفترق عن الوجوب الغيري، كما لا يخفى.
2 - الواجب النفسي والغيري ومن التقسيمات التي ذكروها أيضا للواجب، أنه إما نفسي أو غيري و قد عرفوهما بما حاصله:
أن الواجب النفسي ما تعلق به الوجوب والبعث لذاته ولما هو هو، و الواجب الغيري ما تعلق به البعث لا لذاته، بل للتوصل به إلى واجب آخر كالواجبات المقدمية. واستشكل على التعريفين بما ملخصه: أن الواجبات النفسية على قسمين: قسم منها ما هو المحبوب ذاتا وصار حبه الذاتي داعيا إلى البعث نحوه، كوجوب المعرفة مثلا، وقسم منها ما ليس محبوبا بذاته، بل من جهة ترتب فوائد عليها بها صارت واجبة مثل الصلاة والصوم، بل وغالب الواجبات الشرعية المبعوثة إليها، لما فيها من الخواص والآثار.
أما القسم الأول: فهو مما ينطبق عليه تعريف النفسي بلا إشكال.
وأما القسم الثاني فالتعريف لا ينطبق عليه، بل ينطبق عليه تعريف الغيري، فإنه إن لم تكن غاياتها لازمة الحصول لم تجب، إذ ما هو المحبوب والمقصود ذاتا من البعث نحو المحصلات، وإن