المتعلقين متباينين؟ فالاجتماعي يمنع كون هذا الفرض من صغريات الكبرى السابقة من جهة كون البعث متعلقا بحيثية سوى الحيثية التي تعلق بها الزجر، والامتناعي قائل بكونه من صغرياتها من جهة أن العبد وإن كان يقدر على التفريق بين الحيثيتين ولكن مقتضى إطلاقهما جواز جمعهما في فرد واحد أيضا، وحينئذ فيلزم من تعلق البعث بإحداهما والزجر بالأخرى اجتماع البعث والزجر في شي واحد بالنسبة إلى هذا الفرد، أي المجمع، والمفروض أن كلا من المكلف والمكلف والزمان أيضا واحد، فيصير المقام من صغريات الكبرى المتقدمة، وعلى هذا فيجب على المولى في مقام البعث و الزجر لحاظ الحيثيتين المتصادقتين، بنحو لا تتصادقان ولو في فرد ما.
والحاصل: أن النزاع بين الفريقين يرجع إلى أن هذا الفرض من صغريات تلك الكبرى أم لا، فالاجتماعي ينكر كونه منها من جهة اختلاف الحيثيتين، والامتناعي قائل بكونه منها من جهة اشتراك الحيثيتين في المصداق، هذا وكان القدماء يسمون الاجتماع في صورة توجه الأمر والنهي إلى مكلف واحد حال كونهما صادرين عن مولى واحد ومتعلقين بحيثية واحدة بالاجتماع الامري، والاجتماع في صورة تعلقهما بحيثيتين متصادقتين، بالاجتماع المأموري، والوجه في التسميتين واضح.
ثم أعلم أن الأصوليين قد أطنبوا الكلام في هذه المسألة، وذكروا لها مقدمات عديدة، وكانوا يشرحون بنحو التفصيل كل واحد من الألفاظ المذكورة في عنوان المسألة فكانوا يذكرون معنى الجواز و الاجتماع والعنوان والواحد وأقسام الوحدة ونحو ذلك.
المراد بالواحد في عنوان المسألة:
وشيخنا الأستاذ المحقق الخراساني (قده) أيضا ذكر في المقام مقدمات فلنشر إلى بعضها:
قال (قده) في المقدمة الأولى ما حاصله: إن المراد بالواحد في عنوان المسألة ليس هو الواحد الشخصي فقط، بل أعم منه ومن الواحد النوعي والجنسي، فإن الصلاة في الدار المغصوبة عنوان كلي، ينطبق عليه عنوانان، تعلق بأحدهما الامر، وبالاخر النهي، فيجري فيها النزاع أيضا (انتهى).
وفيما ذكره نظر، فإن ضم عنوان كلي إلى عنوان آخر لا يوجب الوحدة، إذ الماهيات والعناوين بأسرها متباينة بالعزلة، فمفهوم الصلاة يباين مفهوم الغصب، وإن ضممنا أحدهما إلى