ويدل على ما ذكره سلار هنا قوله (ع) في رواية محمد بن سليمان عن عدة من أصحابنا (1) (فلما صلى العشاء الآخرة وصلى الركعتين اللتين كان يصليهما بعد العشاء الآخرة وهو جالس في كل ليلة قام فصلى اثنتي عشرة ركعة... إلى أن قال في الخبر المذكور: فلما أقام بلال لصلاة العشاء الآخرة خرج النبي صلى الله عليه وآله فصلى بالناس فلما انفتل صلى الركعتين وهو جالس كما كان يصلي في كل ليلة ثم قام فصلى مائة ركعة).
أقول: وهذا الخبر قد جاء على خلاف ما صرح به الأصحاب (رضوان الله عليهم) من جعل الوتيرة خاتمة صلاته في تلك الليلة كما أنه اشتمل على خلاف ما دلت عليه الأخبار الكثيرة - كما قدمنا ذكره في المقدمة الثانية من مقدمات كتاب الصلاة - من أنه صلى الله عليه وآله ما كان يصلي الوتيرة معللا في بعضها بأنه يعلم أنه يعود ولا يموت في تلك الليلة مع دلالة ظاهر هذا الخبر على المداومة عليها. وبالجملة فهو لا يخلو من الاشكال في الموضعين المذكورين. والله سبحانه وقائله أعلم.
وقال في الذكرى: وأما الوتيرة فالمشهور أنها تفعل بعد وظيفة العشاء لتكون خاتمة النوافل، وقال سلار بل الوتيرة مقدمة على الوظيفة وهي في رواية محمد بن سليمان عن الرضا (ع) والظاهر أيضا جواز الأمرين. انتهى.
الثانية - لا ريب أن الجماعة في هذه النافلة محرمة عند أصحابنا (رضوان الله عليهم) وقد تكاثرت به أخبارهم (عليهم السلام):
ومنها - ما رواه في التهذيب والفقيه عن زرارة ومحمد بن مسلم الفضيل عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) (2) قالوا (سألناهما عن الصلاة في شهر رمضان نافلة بالليل جماعة فقالا إن النبي صلى الله عليه وآله... الحديث) وقد تقدم في المقام الأول (3) إلا أن مورد الخبر كما ذكرناه ثمة إنما هو الجماعة في صلاة الليل.