والذي يقرب عندي أن أخبار هذه الصلاة إنما هي من روايات العامة (1) وإليه يشير كلام بعض مشايخنا المعاصرين حيث قال: وهذه الصلاة وإن لم يظهر كونها مروية من طريق أهل البيت (عليهم السلام) لكن يعضدها ما ورد من الأخبار الدالة على انتفاع الميت من الأعمال الصالحة بفعل غيره (2) وعلى التأكيد في ذلك، وهي متفرقة في أبواب الوقوف والصدقات والصلاة والحج والصوم والجنائز، ثم ذكر من ذلك ما رواه الصدوق في الصحيح عن عمر بن يزيد الثقة الجليل (3) قال:
(قلت لأبي عبد الله (ع) أيصلى عن الميت؟ قال نعم حتى أنه يكون في ضيق فيوسع الله عليه ذلك الضيق ثم يؤتى فيقال له خفف عنك هذا الضيق بصلاة فلان أخيك عنك) ثم نقل جملة من الأخبار التي من هذا الباب وستأتي إن شاء الله تعالى في باب القضاء عن الميت.
أقول: والحكم عندي لا يخلو من نوع اشكال، فإن ما ذكره وإن كان كذلك من حيث الاهداء للميت لكن شرعية هذه الصلاة على هذا الوجه المخصوص من الكيفية والزمان وكمية العدد المشهور فيها ونحو ذلك لما لم يثبت من طريق أهل البيت (عليهم السلام) فهو لا يخلو من احتمال البدعية وعدم المشروعية، فإن العبادة وإن كانت من حيث كونها عبادة راجحة ومستحبة لكن لو انضم إلى ذلك أمر آخر من التخصيص بكيفية مخصوصة أو زمان مخصوص أو نحو ذلك من المشخصات مع عدم ثبوت ذلك شرعا فإنه يكون تشريعا، ألا ترى أن الأخبار قد استفاضت بتحريم صلاة الضحى (4) مع كونها صلاة والصلاة خير موضوع (5) إلا أنه لما انضم إلى