الصحيح من المذهب تحريم غراب البين والأبقع وعليه جماهير الأصحاب وقطع به أكثرهم.
ونقل حرب في الغراب لا بأس به إن لم يأكل الجيف.
وقيل لا يحرمان إن لم يأكلا الجيف.
قال الخلال الغراب الأسود والأبقع مباحان إذا لم يأكلا الجيف.
قال وهذا معنى قول أبي عبد الله.
قوله (وما يستخبث).
أي تستخبثه العرب وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب.
وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله وعند الإمام أحمد رحمه الله وقدماء أصحابه لا أثر لاستخباث العرب وإن لم يحرمه الشرع حل واختاره.
وقال أول من قال يحرم الخرقي وأن مراده ما يأكل الجيف لأنه تبع الشافعي رحمه الله وهو حرمه بهذه العلة.
فعلى المذهب الاعتبار بما يستخبثه ذوو اليسار من العرب مطلقا على الصحيح من المذهب.
قال في الفروع والأصح ذوو اليسار.
وقدمه في الرعاية الصغرى.
وقيل ما كان يستخبث على عهد النبي صلى الله عليه وسلم.
جزم به في الرعاية الكبرى والحاويين.
وقالوا في القرى والأمصار.
وجزم به بن عبدوس في تذكرته في القرى.
وقيل ما يستخبث مطلقا.
وهو ظاهر كلام المصنف هنا.
وقال جماعة من الأصحاب ما يستخبثه ذوو اليسار والمروءة.