وقال بعض المتأخرين لو قيل إن له أن يظهر صورة الربا ولا يقاتله ويكون كالمكره فيعطيه من عقد الربا صورته لا حقيقته لكان أقوى قاله الزركشي.
قوله (فإن لم يجد إلا آدميا مباح الدم كالحربي والزاني المحصن حل قتله وأكله).
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب.
وقال في الترغيب يحرم أكله وما هو ببعيد.
قوله (وإن وجد معصوما ميتا ففي جواز أكله وجهان).
وأطلقهما في المذهب والمحرر والنظم.
أحدهما لا يجوز وعليه جماهير الأصحاب.
قال المصنف والشارح اختاره الأكثر.
وكذا قال في الفروع.
وجزم به في الإفصاح وغيره.
قال في الخلاصة والرعايتين والحاويين لم يأكله في الأصح.
قال في الكافي هذا اختيار غير أبي الخطاب.
قال في المغني اختاره الأصحاب.
والوجه الثاني يجوز أكله وهو المذهب على ما اصطلحناه.
صححه في التصحيح.
واختاره أبو الخطاب في الهداية والمصنف والشارح.
قال في الكافي هذا أولى.
وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي.
وقدمه في الفروع.