لزمه ديتان ولو قطع الأنثيين ثم قطع الذكر وجبت دية الأنثيين وفي الذكر روايتان).
وهما الروايتان المتقدمتان في ذكر الخصي لأنه بقطع أنثييه صار خصيا.
وقد ذكرنا المذهب والخلاف فيه.
وتقدم أن فيه أربعة أقوال في المسألة التي قبلها.
قوله (وإن أشل الأنف أو الأذن أو عوجهما ففيه حكومة).
وهو المذهب جزم به في المغني والشرح وشرح بن منجا والوجيز وغيرهم وقدمه في الفروع وغيره.
وقيل في شللها الدية كشلل اليد والمثانة ونحوهما.
وقال ابن الجوزي في المذهب وإن أشل المارن وعوجه فدية وحكومة ويحتمل دية.
قوله (وفي قطع الأشل منهما كمال ديته).
يعني دية كاملة صرح به الأصحاب وهذا المذهب.
جزم به في المغني والشرح وشرح بن منجا والوجيز وغيرهم.
وقدمه في الفروع وغيره.
وقال في المحرر وفي كل منها كمال ديته إذا قلنا يؤخذ به السالم من ذلك في العمد وإلا ففيه حكومة.
وقاله في الرعايتين والحاوي والزركشي.
وقال في الترغيب في أذن مستخسفة وهي الشلاء روايتان ثلث ديته أو حكومة.
وكذا في الترغيب أيضا في أنف أشل إن لم تجب الدية.
قوله (وتجب الدية في الأنف الأخشم والمخزوم وأذني الأصم).