فائدة لو اصطاد بآلة مغصوبة كان الصيد للمالك.
جزم به ناظم المفردات وهو منها.
وتقدم ذلك مستوفى محررا في باب الغصب.
قوله (فإن خشي موته ولم يجد ما يذكيه به أرسل الصائد له عليه حتى يقتله في إحدى الروايتين.
كالمتردية في بئر واختاره الخرقي).
قال في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والرعايتين والحاويين فإن لم يجد ما يذبحه به فأشلى الجارح عليه فقتله حل أكله في أصح الروايتين.
وصححه في التصحيح أيضا.
وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي.
واختاره بن عبدوس في تذكرته.
قال في التبصرة أباحه القاضي وعامة أصحابنا.
وهو من مفردات المذهب.
والرواية الأخرى لا يحل حتى يزكيه وهو المذهب.
قدمه في المحرر والفروع.
وصححه الناظم.
واختاره أبو بكر وابن عقيل.
قال الزركشي هو الراجح لظاهر حديث عدي بن حاتم وأبي ثعلبة الخشني رضي الله عنهما.