قلت وهي شبيهة بمسألة ما إذا اشترك في القتل اثنان لا يجب القصاص على أحدهما على ما تقدم في أواخر كتاب الجنايات.
الثانية لو سرق لجماعة نصابا قطع على الصحيح من المذهب.
وقيل لا يقطع.
قوله (وإن رماه الداخل إلى خارج فأخذه الآخر فالقطع على الداخل وحده).
وهو المذهب وعليه الأصحاب وقطع به أكثرهم.
وذكر في الترغيب وجها بأنهما يقطعان.
قوله (وإن نقب أحدهما ودخل الآخر فأخرجه فلا قطع عليهما).
إذا لم يتواطئا فلا قطع على واحد منهما.
وصرح به المصنف بعد ذلك بقوله إلا أن ينقب أحدهما ويذهب فيأتي الآخر من غير علم فيسرق فلا قطع عليه وإن تواطئا على ذلك.
فقدم المصنف هنا أنه لا قطع عليهما.
وهو أحد الوجهين والمذهب منهما.
قال ابن منجا هذا المذهب.
وقدمه في الكافي والشرح والرعايتين والحاوي الصغير والهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة.
ويحتمل أن يقطعا.
وهو لأبي الخطاب في الهداية.
وهو الوجه الثاني.
جزم به في الوجيز والمنور.