فائدة قوله وإسكتى المرأة.
اسكتا المرأة هما شفراها يعني فيهما الدية لو قطعهما وكذا لو أشلهما.
وفي ركب المرأة حكومة وهو عانتها.
وكذلك في عانة الرجل حكومة.
قوله (وفي المنخرين ثلثا الدية وفي الحاجز ثلثها).
هذا المذهب صححه المصنف والشارح وغيرهما.
واختاره أبو بكر وغيره.
وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وتذكرة بن عبدوس وغيرهم.
وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم.
وعنه في المنخرين الدية وفي الحاجز حكومة.
قال الزركشي هذه المشهورة من الروايتين.
فائدة قوله وفي الظفر خمس دية الإصبع.
وهو بعيران وهو صحيح لا نزاع فيه.
وهو من مفردات المذهب.
وسواء كانت من يد أو رجل.
قوله (وفي كل سن خمس من الإبل إذا قلعت ممن قد ثغر).
يعني إذا لم تعد لكونه بدلها وسواء قلعها بسنخها أو قلع الظاهر فقط وهذا المذهب.
قال ابن منجا والزركشي هذا المذهب.
وجزم به في الوجيز وغيره.