وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي.
وقدمه في الفروع والمحرر والنظم.
وقال القاضي ليس له إلا القصاص أو تمام الدية.
وقدمه في الخلاصة والرعايتين والحاوي الصغير.
فائدة إذا قال لمن عليه قود عفوت عنك أو عن جنايتك بريء من الدية كالقود على الصحيح من المذهب نص عليه.
وقيل يبرأ من الدية إذا قصدها بقوله.
وقيل إن ادعى قصد القود فقط قبل وإلا بريء.
وقال في الترغيب إن قلنا موجبه أحد شيئين بقيت الدية في أصح الروايتين.
قوله (وإذا وكل رجلا في القصاص ثم عفا ولم يعلم الوكيل حتى اقتص فلا شيء عليه).
يعني على الوكيل وهذا المذهب.
جزم به في الوجيز وغيره.
واختاره أبو بكر وغيره.
وقدمه في الفروع وغيره.
ويتخرج أن يضمن الوكيل وهو وجه.
قال في الشرح وغيره وقال غير أبي بكر يخرج في صحة العفو وجهان بناء على الروايتين في الوكيل هل ينعزل بعزل الموكل قبل علمه أم لا.
قلت الصحيح من المذهب أنه ينعزل.
والصواب أنه لا ينعزل كما تقدم.
فعلى القول بأن الوكيل يضمن فيرجع به على الموكل في أحد الوجهين لأنه غره.