فائدة قال في المستوعب المدبر من انكسرت شوكته لا المتحرف إلى موضع.
وقال في المغني والشرح يحرم قتل من ترك القتال.
قوله (ومن أسر من رجالهم حبس حتى تنقضي الحرب ثم يرسل).
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب.
وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والهادي والبلغة والمحرر والنظم والوجيز وغيرهم.
وقدمه في الرعايتين والفروع وغيرهما.
وقيل يخلى إن أمن عوده.
وقال في الترغيب لا يرسل مع بقاء شوكتهم.
قلت وهو الصواب.
ولعله مراد من أطلق.
فعلى هذا لو بطلت شوكتهم ولكن يتوقع اجتماعهم في الحال ففي إرساله وجهان.
وأطلقهما في الرعايتين والحاوي الصغير والفروع.
قلت الصواب عدم إرساله.
وقيل يجوز حبسه ليخلي أسيرنا.
قوله (فإن أسر صبي أو امرأة فهل يفعل به ذلك أو يخلى في الحال يحتمل وجهين).
وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة وشرح بن منجا.