وأطلقهما ناظم المفردات.
إحداهما ليست أصلا في الدية.
وهو المذهب صححه في التصحيح.
وجزم به في الوجيز.
وقدمه في المحرر والنظم والفروع.
والرواية الثانية هي أصل أيضا نصرها القاضي وأصحابه.
قال الزركشي هي اختيار القاضي وكثير من أصحابه الشريف وأبي الخطاب والشيرازي وغيرهم.
وجزم في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة وغيرهم أن الحلل كغير الإبل من الأصول.
وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير.
وهو من مفردات المذهب.
قوله (وقدرها مائتا حلة).
يعني على القول بأنها أصل.
كل حلة بردان هكذا أطلق أكثر الأصحاب.
قال ابن الجوزي في المذهب كل حلة بردان جديدان من جنس.
وقال أيضا في كشف المشكل الحلة لا تكون إلا ثوبين.
قال الخطابي الحلة ثوبان إزار ورداء ولا تسمى حلة حتى تكون جديدة تحل عن طيها هذا كلامه ولم يقل من جنس.
قوله (فإن كان القتل عمدا أو شبه عمد وجبت أرباعا خمس وعشرون بنت مخاض وخمس وعشرون بنت لبون وخمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة).