وقيل يلزمه خمس من الإبل كهشمه على موضحة.
وأطلقهما في الكافي والشرح.
قوله (ثم المأمومة وهي التي تصل إلى جلدة الدماغ وتسمى أم الدماغ وتسمى المأمومة ففيها ثلث الدية بلا نزاع).
وقوله ثم الدامغة بالغين المعجمة وهي التي تخرق الجلدة ففيها ما في المأمومة.
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم.
وقيل فيها مع ذلك حكومة لخرق الجلدة.
قال القاضي ولم يذكر أصحابنا الدامغة بالمعجمة لمساواتها للمأمومة في أرشها.
قال المصنف ويحتمل أنهم تركوا ذكرها لكون صاحبها لا يسلم غالبا انتهى.
قوله (وفي الجائفة ثلث الدية وهي التي تصل إلى باطن الجوف من بطن أو ظهر أو صدر أو نحر بلا نزاع).
وقوله فإن خرقه من جانب فخرج من جانب آخر فهي جائفتان.
هذا المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب.
وجزم به في الوجيز وغيره.
وقدمه في الفروع وغيره.
وقيل جائفة واحدة.
وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب.