قال المصنف والشارح وهذا المشهور عن الإمام أحمد رحمه الله.
قال ابن منجا في شرحه وغيره هذا المذهب.
قال في القاعدة الثالثة عشر هذا أصح الروايات.
قال الزركشي هذا المشهور من الروايات.
واختيار الخرقي والقاضي والشريف وأبي الخطاب في خلافيهما وأبي محمد وغيرهم.
وقال بعد ذلك هذا المذهب.
وجزم به في الوجيز وغيره.
وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والهادي والكافي والمغني والمحرر والنظم والشرح والرعايتين والحاويين والفروع وغيرهم.
وعنه إن كانت الجراحة موحية حل وإلا فلا.
وعنه إن وجده في يومه حل وإلا فلا.
وعنه إن وجده في مدة قريبة حل وإلا فلا.
وعنه لا يحل مطلقا.
ونقل بن منصور إن غاب نهارا حل وإن غاب ليلا لم يحل.
قال ابن عقيل وغيره لأن الغالب من حال الليل تخطف الهوام.
قال الزركشي وهي رواية خامسة كراهة ما غاب مطلقا.
فائدة مثل ذلك في الحكم لو عقر الكلب الصيد ثم غاب عنه ثم وجده وحده أما لو وجده بفم كلبه أو وهو يعبث به أو وسهمه فيه حل.
جزم به في المحرر والنظم والرعايتين والحاويين والوجيز وغيرهم.
تنبيه قوله (وإن وجد به غير أثر سهمه مما يحتمل أن يكون أعان على قتله لم يبح.