وقيل الكل في ماله.
وإن انجر ولاء بن معتقه بين جرح أو رمى وتلف فكتغير دين.
وقاله في المحرر وغيره.
فائدة قوله ولا تحمل العاقلة عمدا ولا عبدا ولا صلحا.
فسر القاضي وغيره الصلح بالصلح عن دم العمد.
وقال المصنف وغيره يغني عن ذلك ذكر العمد بل معناه صالح عنه صلح إنكار وجزم به في الروضة.
قال الشارح وهو أولى.
وقدمه الزركشي وجزم به بن منجا في شرحه وهو الصواب.
تنبيه قوله (ولا اعترافا.
ومعناه أن يقر على نفسه أنه قتل خطأ أو شبه عمد أو جنى جناية خطأ أو شبه عمد توجب ثلث الدية فأكثر فلا تحمله العاقلة.
لكن مرادهم إذا لم تصدقه العاقلة به وتعليلهم يدل عليه.
بل وصرح به بن نصر الله في حاشيته على شرح الزركشي للخرقى.
لكن لو سكتت فلم تتكلم أو قالت لا نصدقه ولا نكذبه أو قالت لا علم لنا بذلك فهل هو كقول المدعي لا أقر ولا أنكر أو لا أعلم قدر حقه أو كسكوته وهو الأظهر إن كان ذلك في جواب دعوى فنكولهم كنكوله.
وإن لم يكن في جواب دعوى لم يلزمهم شيء ولم يصح الحكم بنكولهم.
وصرح به أيضا في الرعاية الكبرى فقال فيها ولا اعترافا تنكره انتهى.
قوله (ولا ما دون ثلث الدية).