قال الزركشي هذا المذهب المختار للخرقى والقاضي وأصحابه.
قال في الرعايتين وطلب ربه أو وكيله شرط في الأصح.
وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم.
وقدمه في المحرر والشرح والنظم والحاوي الصغير وغيرهم.
وقال أبو بكر في الخلاف ليس ذلك بشرط.
وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى.
واختارها الشيخ تقي الدين رحمه الله.
قال الزركشي وهو قوي عملا بإطلاق الآية الكريمة والأحاديث.
وقال في الرعايتين بعد حكاية الخلاف وإن قطع دون المطالبة أجزأ.
وتقدم في كتاب الحدود ولو قطع يد نفسه بإذن المسروق منه.
فائدة وكيل المسروق منه كهو وكذا وليه.
وتقدم قريبا حكم سرقة الكفن.
قوله (وإذا وجب القطع قطعت يده اليمنى من مفصل الكف وحسمت).
الصحيح من المذهب أن الحسم واجب.
قدمه في الفروع.
واختار المصنف والشارح أن الحسم مستحب.
ويأتي في كلام المصنف قريبا هل الزيت من بيت المال أو من مال السارق.
فائدة يستحب تعليق يده في عنقه.
زاد في البلغة والرعايتين والحاوي ثلاثة أيام إن رآه الإمام.
قوله (فإن عاد حبس ولم يقطع).