وأطلقهن في القواعد الفقهية.
فائدة مثل ذلك خلافا ومذهبا لو ادعى أنه أذن له في دخوله.
وقطع في المحرر هنا بالقطع.
نقل بن منصور لو شهد عليه فقال أمرني رب الدار أن أخرجه لم يقبل منه.
قال في الفروع ويتوجه مثله حد الزنى.
وذكر القاضي وغيره لا يحد.
قوله (وإذا سرق المسروق منه مال السارق أو المغصوب منه مال الغاصب من الحرز الذي فيه العين المسروقة أو المغصوبة لم يقطع).
هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب.
وجزم به في الوجيز وغيره.
وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم.
وقيل يقطع إن تميز المسروق.
وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والشرح.
قوله (وإن سرق من غير ذلك الحرز أو سرق من مال من له عليه دين قطع إلا أن يعجز عن أخذه منه فيسرق قدر حقه فلا يقطع).
هذا الصحيح من المذهب.
اختاره أبو الخطاب في الهداية.
وقدمه في المغني والشرح ونصراه.