الثانية في الغداف والسنجاب وجهان.
وأطلقهما في المحرر والرعاية الصغرى والحاويين والنظم والفروع.
أحدهما يحرمان.
صححه في الرعاية الكبرى وتصحيح المحرر.
وجزم في الوجيز بتحريم الغداف.
قال أبو بكر في زاد المسافر لا يؤكل الغداف.
وقال الخلال الغداف محرم ونسبه إلى الإمام أحمد رحمه الله.
والوجه الثاني لا يحرمان.
وجزم في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة بأن الغداف لا يحرم.
وقال القاضي يحرم السنجاب.
ومال المصنف والشارح إلى إباحة السنجاب.
الثالثة قال في الرعاية الكبرى في السنور والفنك وجهان أصحهما يحرم.
الرابعة في الخطاف وجهان.
وأطلقهما في التبصرة والرعايتين والحاويين والمحرر.
وجزم في النظم في موضع بالتحريم.
وقال في موضع آخر الأولى التحريم.
وجزم به في المغني والشرح وشرح بن رزين.
قال في الفروع ويحرم على الأصح وقيل لا يحرم.
الخامسة قال جماعة من الأصحاب منهم صاحب المستوعب وما لم يكن ذكر في نص الشرع ولا في عرف العرب يرد إلى أقرب الأشياء شبها به فإن كان بالمستطاب أشبه ألحقناه به وإن كان بالمستخبث أشبه ألحقناه.