قوله (ولا يعقل ذمي عن حربي ولا حربي عن ذمي).
وهو المذهب وعليه الأصحاب.
وقيل يتعاقلان إن قلنا يتوارثان وإلا فلا.
وهو تخريج في المغني والمحرر والشرح وغيرهم.
قوله (ومن لا عاقلة له أو لم تكن له عاقلة تحمل الجميع فالدية أو باقيها عليه إن كان ذميا).
هذا المذهب جزم به القاضي في كتبه.
وجزم به في المغني والشرح والوجيز وغيرهم.
وقدمه في الرعاية الكبرى.
وقيل كمسلم.
وأجرى في المحرر الروايتين اللتين في المسلم هنا.
وأطلقهما في الفروع.
قوله (وإن كان مسلما أخذ من بيت المال).
هذا المذهب.
قال الزركشي هذا المشهور من الروايتين.
وجزم به الخرقي وصاحب الوجيز.
وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم.
وعنه لا تحمله اختاره أبو بكر في التنبيه.
وأطلقهما في الشرح.
وظاهر ما جزم به في العمدة أن ذلك على الجاني.
فعلى المذهب يكون حالا في بيت المال على الصحيح من المذهب.
صححه في المغني والشرح والزركشي وغيرهم.