لم يجز استرقاقهما ولا استرقاق أولادهما الذين ولدوا في دار الإسلام.
بلا نزاع ومن لم يسلم منهم قتل) بلا نزاع.
فائدة لو لحق مرتد بدار الحرب فهو وما معه كحربي.
والمذهب المنصوص لا يتنجز جعل ما بدارنا فيئا إن لم يصر فيئا بردته.
وقيل يتنجز.
قوله (ويجوز استرقاق من ولد بعد الردة).
وهذا المذهب سواء ولد في دار الإسلام أو دار الحرب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب.
وهو ظاهر كلام الخرقي.
واختاره أبو بكر في الخلاف والقاضي وأبو الخطاب والشريف وابن البنا والشيرازي وابن عبدوس في تذكرته وغيرهم.
وجزم به في الهداية والمذهب والخلاصة والوجيز وتجريد العناية وغيرهم.
وقدمه في المغني والمحرر والشرح والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وإدراك الغاية وغيرهم.
وهو من مفردات المذهب.
وقيل لا يجوز استرقاقهم.
وهو احتمال في المغني وغيره.
وذكره بن عقيل رواية.
واختاره بن حامد.
تنبيه ظاهر كلام المصنف أنه لو كان قبل الردة حملا أن حكمه حكم ما لو حملت به بعد الردة.