فائدة لا مدخل للخنثى في القسامة على الصحيح من المذهب وهو ظاهر كلام الخرقي.
وجزم به في الوجيز والمنور.
وصححه في النظم وقدمه في الرعايتين.
وقيل بلى.
وأطلقهما في المغني والمحرر والشرح والحاوي الصغير والفروع والزركشي.
قوله (فإن كانا اثنين أحدهما غائب أو غير مكلف فللحاضر المكلف أن يحلف ويستحق نصيبه من الدية هذا المذهب).
جزم به في الهداية والمذهب والخلاصة والهادي والوجيز.
قال في الفروع حلف على الأصح.
واختاره أبو بكر والقاضي وغيرهما.
قال الزركشي هذا المذهب المشهور.
وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم.
قال المصنف هنا والأولى عندي أنه لا يستحق شيئا حتى يحلف الآخر فلا قسامة إلا بعد أهلية الآخر.
ومحل الخلاف في غير العمد قاله في الهداية وغيره.
قوله (وهل يحلف خمسين يمينا أو خمسا وعشرين على وجهين).
يعني إذا قلنا يحلف ويستحق نصيبه.
وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والهادي والمحرر والفروع والحاوي والزركشي.