وقدمه في الفروع.
وقال في عيون المسائل عن الإمام أحمد رحمه الله لا يجمع بينهما إلا أن يراه الإمام تعزيرا.
قال الزركشي تنفى المرأة إلى مسافة القصر مع وجود المحرم ومع تعذره هل تنفى كذلك أو إلى ما دونها فيه روايتان.
هذه طريقة القاضي وأبي محمد في المغني.
وجعل أبو الخطاب في الهداية الروايتين فيها مطلقا.
وتبعه أبو محمد في الكافي والمقنع.
وعكس المجد طريقة المغني فجعل الروايتين فيما إذا نفيت مع محرمها أما بدونه فإلى ما دونها قولا واحدا كما اقتضاه كلامه انتهى.
فائدة لو زنى حال التغريب غرب من بلد الزنى.
فإن عاد إليه قبل الحول منع.
وإن زنى في الآخر غرب إلى غيره.
قوله (ويخرج معها محرمها).
لا تغرب المرأة إلا مع محرم إن تيسر على الصحيح من المذهب اختاره أكثر الأصحاب.
وتقدم رواية أنها تغرب بدون محرم إلى دون مسافة القصر.
قوله (فإن أراد أجرة بذلت من مالها فإن تعذر فمن بيت المال).
هذا المذهب وعليه الأصحاب.
قاله المصنف والشارح.
وقدمه في الفروع.
وقيل من بيت المال مطلقا.