واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله تقبل ولو في الحد فلا يكمل وأن هربه فيه توبة.
قوله (ومن أريدت نفسه أو حرمته أو ماله فله الدفع عن ذلك بأسهل ما يعلم دفعه به).
هذا أحد الوجهين.
واختاره صاحب المستوعب والمصنف والشارح.
وجزم به الزركشي.
وقيل له الدفع عن ذلك بأسهل ما يغلب على ظنه أنه يندفع به وهذا المذهب.
جزم به في المحرر والوجيز وغيرهما.
وقاله في الترغيب وغيره.
وقدمه في الفروع وغيره.
وقيل ليس له ذلك إذا أمكنه هرب أو احتماء ونحوه.
جزم به في المستوعب.
وقيل له المناشدة.
وذكر جماعة منهم المصنف له دفعه بغير الأسهل ابتداء إن خاف أن يبدده.
قلت وهو الصواب.
قال بعضهم أو يجهله.
قوله (فإن لم يحصل إلا بالقتل فله ذلك ولا شيء عليه).
وهو المذهب وعليه الأصحاب.
وخرج الحارثي قولا بالضمان من ضمان الصائل في الإحرام على قول أبي بكر.