قلت وهو الصواب.
قوله (وإن حفر بئرا ووضع آخر حجرا فعثر به إنسان فوقع في البئر فقد اجتمع سببان مختلفان).
فالضمان على واضع الحجر.
وهذا المذهب المشهور.
وقال في الفروع وهو أشهر.
وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والشرح والوجيز وغيرهم.
وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم.
وعنه الضمان عليهما.
قال في الفروع فيتخرج منه ضمان المتسبب اختاره بن عقيل وغيره.
وجعله أبو بكر كقاتل وممسك.
تنبيه محل الخلاف إذا تعديا بفعل ذلك.
أما إن تعدى أحدهما فالضمان عليه وحده قاله الأصحاب.
وتقدم أحكام البئر في أواخر الغصب.
قوله (وإن غصب صغيرا فنهشته حية أو أصابته صاعقة ففيه الدية).
هذا المذهب وعليه الأصحاب.
ولكن شرط بن عقيل في ضمانه كون أرضه تعرف بذلك.
وحكى صاحب النظم في الغصب أن بن عقيل قال لا يضمنه.
فائدة قال الشيخ تقي الدين رحمه الله مثل الحية والصاعقة كل سبب يختص البقعة كالوباء وانهدام سقف عليه ونحوهما.