وإن بينا تاريخا واحدا وقالت إحداهما وهو صغير وقالت الأخرى وهو كبير تعارضتا وسقطتا.
وكذلك لو كان تاريخ بينة المقذوف قبل تاريخ بينة القاذف قاله المصنف والشارح وغيرهما.
قوله (وإلا خرج على الروايتين).
يعني المتقدمتين في اشتراط البلوغ وعدمه.
قوله (وإن قال لحرة مسلمة زنيت وأنت نصرانية أو أمة ولم تكن كذلك فعليه الحد).
وإن لم يثبت وأمكن فروايتان.
وأطلقهما في المغني والمحرر والشرح والنظم والفروع.
إحداهما يحد وهو الصحيح.
قال في الرعايتين حد على الأصح.
وقدمه في الحاوي الصغير.
وجزم به في المستوعب.
والرواية الثانية لا يحد.
تنبيه مفهوم قوله وإن لم يثبت وأمكن أنه إذا ثبت لا يحد وهو صحيح.
قال في الرعايتين وإن لم يثبتا لم يحد على الأصح.
وكذا قال في الحاوي الصغير.
وقدمه في الفروع.
وعنه يحد.