وجزم به في الوجيز.
قوله (ولا يملك إقامته على مكاتبه).
هذا أحد الوجهين واختاره المصنف وابن عبدوس في تذكرته.
وجزم به في الوجيز ومنتخب الآدمي ونهاية بن رزين وشرح بن منجا.
وقدمه في الشرح.
والوجه الثاني له إقامته عليه وهو المذهب.
قدمه في الفروع.
وأطلقهما في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير.
وجزم في الرعاية الكبرى إنه لا يقيم الحد على مكاتبته.
قوله (ولا أمته المزوجة).
يعني لا يملك إقامة الحد عليها وهو المذهب.
وعليه جماهير الأصحاب ونص عليه.
وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير والوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم.
وقدمه في الفروع وغيره.
وقيل له إقامته عليها صححه الحلواني.
ونقل مهنا إن كانت ثيبا.
ونقل بن منصور إن كانت محصنة فالسلطان وأنه لا يبيعها حتى تحد.
قوله (وإن كان السيد فاسقا أو امرأة فله إقامته في ظاهر كلامه).
وهو المذهب جزم به في الوجيز وغيره.
وقدمه في الهداية والفروع.