وإن ثبت بهما لكن عقب الثاني وترتبا فهل هو للثاني أو بينهما يحتمل وجهين.
ونقل بن الحكم إن أصاباه جميعا فذكياه جميعا حل وإن ذكاه أحدهما فلا.
الثالثة لو رماه فأثبته ملكه كما تقدم ولو رماه مرة أخرى فقتله حرم لأنه مقدور عليه.
وهو المذهب بالشروط المتقدمة في أصل المسألة.
وقال القاضي في الخلاف يحل وذكر رواية.
وكذا لو أوحاه الثاني بعد إيحاء الأول فيه الروايتان.
قوله (ومتى أدرك الصيد متحركا كحركة المذبوح فهو كالميت).
وكذا لو كان فوق حركة المذبوح ولكن لم يتسع الوقت لتذكيته.
ومتى أدركه ميتا حل بشروط أربعة.
أحدها أن يكون الصائد من أهل الذكاة.
شمل كلامه البصير والأعمى وهو صحيح وهو المذهب.
وهو ظاهر كلامه في المغني والشرح.
وقدمه في الفروع.
وقطع كثير من الأصحاب بصحة ذكاته منهم صاحب الرعايتين والحاويين وقالا من حل ذبحه حل صيده.
وقال في الرعاية الكبرى قلت ويحتمل في صيد الأعمى المنع.
وقيل يشترط أن يكون الصائد بصيرا.
وجزم به في الوجيز.