قوله (فصل:
وذكر أصحابنا أن القتل تغلظ ديته في الحرم والإحرام والأشهر الحرم والزحم المحرم فيزاد لكل واحد ثلث الدية فإذا اجتمعت الحرمات الأربع وجبت ديتان وثلث).
اعلم أن المصنف حكى هنا عن الأصحاب أنهم قالوا تغلظ الدية في أربع جهات فذكر منها الحرم.
قال في الفروع جزم به جماعة.
قلت منهم صاحب الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والهادي ومنتخب الآدمي والمنور وغيرهم.
وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم.
وهو من مفردات المذهب.
تنبيه يحتمل قوله الحرم أن المراد به حرم مكة فتكون الألف واللام للعهد وهو الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب.
وقيل تغلظ أيضا في حرم المدينة وهو وجه اختاره بعض الأصحاب ويحتمله كلام المصنف وأطلقهما في الحاوي.
قال في الرعايتين وخرج في حرم المدينة وجهان.
زاد في الكبرى على الروايتين في صيده.
وذكر منها الإحرام والأشهر الحرم وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب ونقله الجماعة عن الإمام أحمد رحمه الله.
وهو من مفردات المذهب.
وقيل لا تغلظ بالإحرام وأطلقهما في الشرح.