فائدة عكس المسألة لو قطع نصف اللسان فذهب ربع الكلام ثم قطع آخر بقيته كان على الأول نصف الدية ويجب على الثاني ثلاثة أرباعها على الصحيح من المذهب.
جزم به في الوجيز والمغني والشرح ونصراه.
وقدمه في الفروع وغيره.
وقيل نصفها لا غير.
قوله (وإن قطع لسانه فذهب نطقه وذوقه لم يجب إلا دية وإن ذهبا مع بقاء اللسان ففيه ديتان).
وهذا المذهب وعليه الأصحاب.
وقال في الواضح إن قطع لسانه فدية أزال نطقه أو لم يزله.
فإن عدم الكلام بقطعه وجب لعدمه أيضا دية كاملة.
قال في الفروع وكذا وجدته في مختصر بن رزين لو ذهب شمه وسمعه ومشيه وكلامه تبعا فديتان.
فائدة لا يدخل أرش جناية أذهبت عقله في ديته على الصحيح من المذهب نص عليه.
وقيل يدخل.
قوله (وإن كسر صلبه فذهب مشيه ونكاحه ففيه ديتان).
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب.
وجزم به في الوجيز وغيره.
وقدمه في الفروع وغيره.
ويحتمل أن تجب دية واحدة وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله كبقية الأعضاء.