وما عدا هذه الثلاثة فمباح على الصحيح من المذهب.
وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم.
وقدمه في الكافي والمحرر والفروع وغيرهم.
وقال ابن حامد وإلا الكوسج.
وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله.
ذكرها في الخلاصة والرعاية وغيرهما.
واختاره جماعة من الأصحاب مع بن حامد.
وأطلقهما في المذهب والمستوعب والخلاصة والرعايتين والحاويين وغيرهم.
وقال أبو علي النجاد لا يباح من البحري ما يحرم نظيره في البر كخنزير الماء وإنسانه وكذا كلبه وبغله وحماره ونحوها.
وحكاه بن عقيل عن أبي بكر النجاد.
وحكاه في التبصرة والنظم وغيرهما رواية.
قال في الفروع وذكر في المذهب روايتين.
ولم أره فيه فلعل النسخة مغلوطة.
قوله (وتحرم الجلالة التي أكثر علفها النجاسة ولبنها وبيضها حتى تحبس).
هذا المذهب وعليه الأصحاب.
وهو من مفردات المذهب.
وأطلق في الروضة وغيرها تحريم الجلالة وأن مثلها خروف ارتضع من كلبة ثم شرب لبنا طاهرا.
قال في الفروع وهو معنى كلام غيره.
وعنه يكره ولا يحرم.