وقال في الواضح إذا أخذه من مقبرة مصونة بقرب البلد.
ولم يقل في التبصرة مصونة.
قال في الرعاية الصغرى وحرز كفن الميت قبره قريب العمران.
قال في الكبرى قلت قريب العمران.
وقيل مطلقا انتهى.
قلت جمهور الأصحاب أطلقوا أن حرز كفن الميت القبر وهو المذهب.
فائدة الكفن ملك الميت على الصحيح.
جزم به في المغني والشرح والفائق في الجنائز فقال لو كفن فعدم الميت فالكفن باق على ملكه يقضي منه ديونه.
وقيل ملك الورثة.
قال في الرعاية الكبرى وإن أكله ضبع فكفنه إرث.
وقاله بن تميم.
وأطلقهما في الفروع.
قلت فيعايى بها على كل من الوجهين.
وعلى كلا الوجهين الخصم في ذلك الورثة على الصحيح من المذهب.
جزم به في المغني والشرح.
وقدمه في الفروع.
وقيل نائب الإمام كما لو عدموا.
ولو كفنه أجنبي فكذلك.
وقيل هو له.
وجزم به في الحاوي الصغير في كتاب الفرائض وابن تميم.
وتقدم التنبيه على بعض ذلك في أحكام الكفن من كتاب الجنائز.