وعلى مقتضى قول بن حمدان وما في المقنع تكون جناية مبتدأة يترتب عليها مقتضاها انتهى.
قلت الذي يظهر أنه لا يلزم ما قاله عن بن حمدان والمصنف إذا أقدم واستوفى.
أكثر ما فيه أنا إذا خفنا الحيف منعناه من الاستيفاء فلو أقدم وفعل ولم يحصل حيف فليس في كلامهما ما يقتضي الضمان بذلك.
قوله (فإن قطع القصبة أو قطع من نصف الساعد أو الساق).
وكذا لو قطع من العضد أو الورك فلا قصاص في أحد الوجهين.
وهو المذهب نص عليه وعليه الأصحاب.
قال في الهداية هو المنصوص واختيار أبي بكر والأصحاب.
وصححه في التصحيح وغيره.
وجزم به في الوجيز وغيره.
وقدمه في الفروع وغيره.
قال في الهداية والمذهب والمستوعب والهادي وغيرهم قال أصحابنا لا قصاص.
وفي الوجه الآخر يقتص من حد المارن ومن الكوع والمرفق والركبة والكعب وهو احتمال في الهداية.
واختاره أبو بكر فيما قطعه من نصف الكف أو زاد قطع الأصابع ذكره المصنف والشارح.
فعلى المذهب لو قطع يده من الكوع ثم تأكلت إلى نصف الذراع فلا قود له أيضا اعتبارا بالاستقرار قاله القاضي وغيره.
وقدمه في الرعايتين وصححه الناظم.
وقال المجد يقتص هنا من الكوع أو الكعب.