وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والوجيز ومنتخب الآدمي وغيرهم.
وصححه في النظم وغيره.
وقدمه في المحرر والرعايتين والحاويين والفروع وغيرهم.
ويحتمل أن يزول ملكه عنه وإليه ميل الشارح.
وقال ابن عقيل ولا يجوز أعتقتك في حيوان مأكول لأنه فعل الجاهلية.
فعلى المذهب لو اصطاد صيدا فوجد عليه علامة مثل قلادة في عنقه أو وجد في أذنه قطعا لم يملكه لأن الذي صاده أولا ملكه.
وكذلك إن وجد طائرا مقصوص الجناح ويكون لقطة.
قوله (الرابع التسمية عند إرسال السهم أو الجارحة فإن تركها لم يبح سواء تركها عمدا أو سهوا في ظاهر المذهب).
وهو المذهب.
قال الزركشي هذا المشهور والمختار للأصحاب.
وجزم به في الوجيز والمنور ونظم المفردات.
وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والكافي والبلغة والمحرر والنظم والرعايتين والحاويين والفروع وغيرهم.
وهو من مفردات المذهب.
وعنه إن نسيها على السهم أبيح وإن نسيها على الجارحة لم يبح.
وعنه تشترط مع الذكر دون السهو.
وذكره بن جرير إجماعا نقلها حنبل.
قال الخلال سهى حنبل في نقله.
وعنه تشترط التسمية من مسلم لا من كافر.