وقال الزركشي هو ظاهر كلام الخرقي وإليه ميل أبي محمد.
وجزم به في المنور ومنتخب الآدمي.
وحكاهما في المحرر وغيره وجهين.
وأطلقهما في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير.
قال الشارح ويحتمل كلام الخرقي أن يخصص امتناع الزيادة بالرأس والوجه لقوله إلا أن تكون الجناية في وجه أو رأس فلا يجاوز به أرش المؤقت.
قوله (فإن كانت مما لا تنقص شيئا بعد الاندمال قومت حال جريان الدم).
هذا المذهب جزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والهادي والوجيز وغيرهم.
وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم.
وقيل يقوم قبيل الاندمال التام وأطلقهما الزركشي.
تنبيه أفادنا المصنف بقوله قومت حال جريان الدم أن ذلك لا يكون هدر وأن عليه فيه حكومة وهو صحيح وهو المذهب نص عليه وعليه أكثر الأصحاب القاضي وغيره.
وجزم به في الوجيز وغيره.
وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي والفروع وغيرهم.
وعنه لا شيء فيها والحالة هذه.
اختاره المصنف وأطلقهما الزركشي.
قوله (فإن لم تنقصه شيئا بحال أو زادته حسنا كإزالة لحية امرأة أو إصبع زائدة ونحوه فلا شيء فيها).
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب.