وجزم به في الفروع.
وقيل يقلع عينه كقتل رجل بامرأة وهو احتمال للمصنف هنا ويأخذ نصف الدية.
قال في الفروع وأخذ نصف الدية مع القلع أشهر يعني على هذا القول.
وخرجه في التعليق والانتصار من قتل رجل بامرأة.
وقد جزم به المصنف هنا على هذا الاحتمال وجزم به غيره أيضا.
وقيل لا يأخذ منه شيئا.
قلت وهو الصواب.
قوله (وإن قلع عيني صحيح عمدا خير بين قلع عينه ولا شيء له غيرها وبين الدية).
هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب.
وجزم به في الوجيز وغيره.
وقدمه في الفروع وغيره.
وكونه يستحق قلع عينه فقط من مفردات المذهب.
وقال القاضي قياس المذهب ديتان.
وهذا أيضا من مفردات المذهب.
وقيل عين الأعور كغيره وكسمع وأذن.
قال في الفروع ويتوجه فيه احتمال وتخريج من جعله كالبصر في مسألة النظر في بيته من خصاص الباب.
قوله (وفي يد الأقطع نصف الدية وكذلك في رجله).
وهذا المذهب وعليه الأصحاب.
وجزم به في الوجيز وغيره.