وأطلقهما في المحرر والنظم والفروع والزركشي والمستوعب.
أحدهما لا يحد.
اختاره أبو الخطاب في الهداية وابن البناء.
وصححه في التصحيح وابن منجا في شرحه.
وجزم به في الوجيز وغيره.
وقدمه في المغني وغيره.
والوجه الثاني يحد اختاره القاضي.
وقدمه في الخلاصة والرعايتين والحاوي الصغير.
قال في المستوعب اختاره الخرقي.
وقال في الفروع ويتوجه مثله إن أضافه إلى جنون.
وقال في الترغيب إن كان ممن يجن لم يحد بقذفه.
وقال في المغني والشرح إن ادعى أنه كان مجنونا حين قذفه فأنكر وعرف له حالة جنون وإفاقة فوجهان.
فائدة لو قذف بن الملاعنة حد نص عليه.
وكذا لو قذف الملاعنة نفسها وولد الزنى قاله الأصحاب.
قوله (ومن قذف محصنا فزال إحصانه قبل إقامة الحد لم يسقط الحد عن القاذف).
نص عليه وعليه الأصحاب.
وهو من مفردات المذهب.
حكم حاكم بوجوبه أو لا قاله الأصحاب.
وهو من المفردات أيضا.
قوله (والقذف محرم إلا في موضعين.