وأطلقهما في الرعايتين والحاويين.
قوله (وتحبس ثلاثا).
يعني تطعم الطاهر وتمنع من النجاسة وهذا المذهب نص عليه.
وجزم به في الوجيز وغيره.
وقدمه في المحرر والشرح والنظم والخلاصة والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم.
وعنه يحبس الطائر ثلاثا والشاة سبعا وما عدا ذلك أربعين يوما.
وحكى في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة وغيرهم رواية أن ما عدا الطائر يحبس أربعين يوما.
وعنه تحبس البقرة ثلاثين يوما ذكره في الواضح.
قال في الفروع وهو وهم وقاله بن بطة.
وجزم به في الروضة.
وقيل يحبس الكل أربعين.
وهو ظاهر رواية الشالنجى.
فائدتان إحداهما كره الإمام أحمد رحمه الله ركوبها وعنه يحرم.
الثانية يجوز له أن يعلف النجاسة الحيوان الذي لا يذبح أو لا يحلب قريبا.
نقله عبد الله وابن الحكم واحتج بكسب الحجام وبالذين عجنوا من آبار ثمود.
ونقل جماعة عن الإمام أحمد رحمه الله تحريم علفها مأكولا.
وقيل يجوز مطلقا كغير مأكول على الأصح.
وخصهما في الترغيب بطاهر محرم كهر.
قوله (وما سقي بالماء النجس من الزرع والثمر محرم).