قال في المذهب هذا ظاهر المذهب.
وجزم به في الوجيز.
وقدمه في الكافي والمغني والمحرر والنظم.
وقال القاضي يقطع بسرقة المخيطة عليها.
وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله.
وجزم به في المنور.
وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير.
وأطلقهما في الخلاصة والفروع.
قوله (وإن سرق قناديل المسجد أو حصره فعلى وجهين).
وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والرعايتين والحاوي الصغير.
أحدهما لا يقطع وهو المذهب.
قال في الفروع لا يقطع في الأصح.
وصححه في الشرح والنظم والتصحيح.
وجزم به في المغني والوجيز.
والوجه الثاني يقطع قدمه في المحرر.
تنبيه محل الخلاف إذا كان السارق مسلما فإن كان كافرا قطع.
قال في المحرر قولا واحدا.
وظاهر كلامه في الرعاية الكبرى إجراء الخلاف فيه فإنه قال وفي قناديله التي تنفع المصلين وبواريه وحصره وبسطه وجهان.
وقيل لا يقطع المسلم انتهى.