قوله (وإن رمى حجرا يظنه صيدا فأصاب صيدا لم يحل).
وهو أحد الوجهين.
جزم به في الوجيز ومنتخب الادمي البغدادي.
وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والشرح وإدراك الغاية وغيرهم.
ويحتمل أن يحل.
وهو لأبي الخطاب في الهداية.
واختاره المصنف والناظم.
وأطلقهما في المحرر والرعايتين والحاويين والفروع.
فائدة لو رمى ما ظنه أو علمه غير صيد فأصاب صيدا لم يحل على الصحيح من المذهب نص عليه.
وقدمه في الفروع والزركشي.
وقيل يحل وهو احتمال في الكافي.
وقال في الترغيب إن ظنه آدميا أو صيدا محرما لم يبح.
قوله (وإن رمى صيدا فأصاب غيره أو رمى صيدا فقتل جماعة حل الجميع).
بلا نزاع أعلمه.
لكن لو أرسل كلبه إلى صيد فصاد غيره فالصحيح من المذهب أنه يحل ونص عليه الإمام أحمد رحمه الله.
قال في الفروع والمذهب إنه يحل.
وفي مختصر بن رزين يحرم ما قتله الكلب لا السهم.
تنبيه قوله (وإن رمى صيدا فأثبته.