قال وفي قتل الواحد منهما ونحوهما وكفره روايتان والصحيح جواز قتله كالداعية ونحوه.
الثالثة من كفر أهل الحق والصحابة رضي الله عنهم واستحل دماء المسلمين بتأويل فهم خوارج بغاة فسقة قدمه في الفروع.
وعنه هم كفار.
قلت وهو الصواب والذي ندين الله به.
قال في الترغيب والرعاية وهي أشهر.
وذكر بن حامد أنه لا خلاف فيه.
وذكر بن عقيل في الإرشاد عن أصحابنا تكفير من خالف في أصل كخوارج وروافض ومرجئة.
وذكر غيره روايتين فيمن قال لم يخلق الله المعاصي أو وقف فيمن حكمنا بكفره وفيمن سب صحابيا غير مستحل وأن مستحله كافر.
وقال في المغني يخرج في كل محرم استحل بتأويل كالخوارج ومن كفرهم فحكمهم عنده كمرتدين.
قال في المغني هذا مقتضى قوله.
وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله نصوصه صريحة على عدم كفر الخوارج والقدرية والمرجئة وغيرهم وإنما كفر الجهمية لا أعيانهم.
قال وطائفة تحكي عنه روايتين في تكفير أهل البدع مطلقا حتى المرجئة والشيعة المفضلة لعلي رضي الله عنه.
قال ومذاهب الأئمة الإمام أحمد وغيره رحمهم الله مبنية على التفضيل بين النوع والعين.
ونقل محمد بن عوف الحمصي من أهل البدع الذين أخرجهم النبي عليه الصلاة