وقيل يقطع إذا لم يقصد إنكارا فإن قصد الإنكار لم يقطع.
قوله (الثالث أن يسرق نصابا وهو ثلاثة دراهم أو قيمة ذلك من الذهب والعروض).
هذا إحدى الروايات.
أعني أن الأصل هو الدراهم لا غير والذهب والعروض تقومان بها.
قال في المبهج هذا الصحيح من المذهب.
قال في الفروع اختاره الأكثر الخرقي والقاضي وأصحابه.
قال الزركشي وهو ظاهر كلام الخرقي واختيار أكثر أصحاب القاضي والشيرازي والشريف وأبو الخطاب في خلافيهما وابن البنا.
وقدمه في إدراك الغاية.
وعنه أنه ثلاثة درهم أو ربع دينار أو ما يبلغ قيمة أحدهما من غيرهما.
يعني أن كلا من الذهب والفضة أصل بنفسه.
وهذه الرواية هي المذهب.
قال في الكافي هذا أولى.
وجزم به في تذكرة بن عقيل وعمدة المصنف والمذهب الأحمد والطريق الأقرب والوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم.
وقدمه في الخلاصة والبلغة والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم.
قال الزركشي هذا المذهب.
وأطلقهما في المذهب.
وعنه لا تقوم العروض إلا بالدراهم فتكون الدراهم أصلا للعروض ويكون الذهب أصلا بنفسه لنفسه لا غير.
وأطلقهن في الهداية والمستوعب والكافي وغيرهم.