قوله (ويجتمع القطع والضمان فترد العين المسروقة إلى مالكها وإن كانت تالفة غرم قيمتها وقطع).
هذا المذهب وعليه الأصحاب.
ونقله الجماعة عن الإمام أحمد رحمه الله.
وفي الانتصار لا غرم لهتك حرز وتخريبه.
قوله (وهل يجب الزيت الذي يحسم به وكذا أجرة القطع من بيت المال أو من مال السارق على وجهين).
وأطلقهما في الهداية والمذهب والمحرر والشرح.
أحدهما يجب من مال السارق وهو المذهب.
صححه في التصحيح والنظم وتصحيح المحرر.
وجزم به في الوجيز.
وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير والفروع.
قال في الرعايتين يجب من مال السارق إن قلنا هو احتياط له.
والوجه الثاني يجب من بيت المال.
قدمه في الخلاصة.
قال في الرعايتين وجزم في المغني والكافي أن الزيت من بيت المال وقيل من بيت المال إن قلنا هو من تتمة الحد.
فائدة لو كانت اليد التي وجب قطعها شلاء فهي كالمعدومة على ما تقدم على إحدى الروايتين فينتقل.
قدمه الناظم والكافي وقال نص عليه وابن رزين في شرحه.
وعنه يجزئ مع أمن تلفه بقطعها.