وقدمه أيضا في الفروع.
وصححه في تصحيح المحرر.
وقال القاضي يقطع مطلقا بناء على أنه ليس له أخذ قدر دينه إذا عجز عن أخذه.
وجزم به في الوجيز.
وقدمه في الخلاصة.
وأطلقهما في المذهب والمحرر والنظم.
فائدة لو سرق المال المسروق أو المغصوب أجنبي لم يقطع على الصحيح من المذهب.
وقيل يقطع.
قوله (ومن أجر داره أو أعارها ثم سرق منها مال المستعير أو المستأجر قطع).
هذا المذهب وعليه الأصحاب.
وفي الترغيب احتمال إن قصد بدخوله الرجوع في العارية لم يقطع.
وفي الفنون له الرجوع بقوله لا بسرقته.
على أنه يبطل بما إذا أعاره ثوبا وسرق ضمنه شيئا ولا فرق.
قوله (السادس ثبوت السرقة بشهادة عدلين بلا نزاع).
لكن من شرط قبول شهادتهما أن يصفا السرقة.
والصحيح من المذهب أنه لا تسمع البينة قبل الدعوى.
قال في الفروع والأصح لا تسمع قبل الدعوى.
وجزم به بن عبدوس في تذكرته.
قال في الرعايتين والحاوي الصغير ولا تسمع البينة قبل الدعوى في الأصح.