والأحسن أن يقول لم يجب إلا دية اليد.
قوله (وإن قطع كفا عليه بعض الأصابع دخل ما حاذى الأصابع في ديتها وعليه أرش باقي الكف).
وهذا المذهب جزم به في المغني والشرح وشرح بن منجا والوجيز.
وقدمه في الفروع.
وقيل يلزمه دية يد سوى الأصابع.
فائدة يجب في كف بلا أصابع وذراع بلا كف ثلث ديته على الصحيح من المذهب.
وقد شبه الإمام أحمد رحمه الله ذلك بعين قائمة.
وعنه يجب فيه حكومة.
ذكرهما في المنتخب والتبصرة ومذهب بن الجوزي وغيرهم.
وكذا العضد وحكم الرجل حكم اليد في ذلك.
قوله (وفي عين الأعور دية كاملة نص عليه).
وهو المذهب وعليه الأصحاب.
قال الزركشي وعموم كلام الخرقي يقتضي أن فيها نصف الدية وهو مقتضى حديث عمرو بن حزم.
قوله (وإن قلع الأعور عين صحيح مماثلة لعينه الصحيحة فعليه دية كاملة ولا قصاص).
هذا المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب.
وجزم به في الوجيز وغيره.
وقدمه في الفروع وغيره.
وهو من مفردات المذهب.