واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله أنها تسقط بموته وقتله وخرجه وجها وسواء كان معسرا أو موسرا وسواء قلنا الواجب القصاص عينا أو الواجب أحد شيئين.
وعنه ينتقل الحق إذا قتل إلى القاتل الثاني فيخير أولياء القتيل الأول بين قتله أو العفو عنه.
وقال في الرعاية وقيل إن قلنا الواجب أحد شيئين وجبت الدية في تركته وإن قلنا الواجب القصاص عينا احتمل وجهين.
وذكر في القواعد النص عن الإمام أحمد رحمه الله وقال وعلل بأن الواجب بقتل العمد أحد شيئين وقد فات أحدهما فتعين الآخر.
قال وهذا يدل على أنه لا يجب شيء إذا قلنا الواجب القود عينا.
وقال القاضي يجب مطلقا.
قوله (وإذا قطع إصبعا عمدا فعفا عنه ثم سرت إلى الكف أو النفس وكان العفو على مال فله تمام الدية).
يعني تمام دية ما سرت إليه وهذا المذهب.
جزم به في الشرح وشرح بن منجا والوجيز والهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة ومنتخب الآدمي.
وقال في الرعاية وإن قطع إصبعا عمدا فعفا عنها فسرت إلى الكف فقال لم أعف عن السراية ولا عن الدية صدق إن حلف وله دية كفه.
وقيل دون إصبع وقيل تهدر كفه بعفوه.
وإن سرت إلى نفسه وجبت الدية فقط.
وقيل إن كان العفو إلى مال وإلا فلا.