اسمه وأنه ليس المراد على الإسلام لأن اليهودي يرثه ولده الطفل إجماعا.
ونقل يوسف الفطرة التي فطر الله العباد عليها.
وقيل له في رواية الميموني هي التي فطر الله الناس عليها الفطرة الأولى قال نعم.
وأما إذا مات أبو واحد ممن تقدم في دار الحرب فإنا لا نحكم بإسلامه على الصحيح من المذهب.
وقيل حكمه حكم دارنا.
قال في المحرر وفيه بعد.
الثالثة لو أسلم أبوا من تقدم أو أحدهما لا جده ولا جدته حكمنا بإسلامه أيضا.
وتقدم إذا سبي الطفل منفردا أو مع أحد أبويه أو معهما في كلام المصنف في أثناء كتاب الجهاد فليعاود.
قوله (وهل يقرون على كفرهم على روايتين).
يعني من ولد بعد الردة.
قال في الفروع وهل يقرون بجزية أم الإسلام ويرق أم القتل فيه روايتان.
وأطلقهما في المحرر والشرح والنظم والرعايتين والزركشي والحاوي وشرح بن منجا وغيرهم.
إحداهما يقرون وهو المذهب.
جزم به في الوجيز.
واختاره القاضي في روايتيه.
وصححه في التصحيح.