وينجس بذلك وهو المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب.
وجزم به في الهداية والمذهب والخلاصة والوجيز وغيرهم.
وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الكبير والفروع وغيرهم.
وقال ابن عقيل ليس بنجس ولا محرم بل يطهر بالاستحالة كالدم يستحيل لبنا.
وجزم به في التبصرة.
فوائد منها يكره أكل التراب والفحم.
جزم به في الرعايتين والحاويين وغيرهم.
ومنها كره الإمام أحمد رحمه الله أكل الطين لضرره.
ونقل جعفر كأنه لم يكرهه.
وذكر بعضهم أن أكله عيب في المبيع نقله بن عقيل لأنه لا يطلبه إلا من به مرض.
ومنها ما تقدم في باب الوليمة كراهة الإمام أحمد رحمه الله للخبز الكبار ووضعه تحت القصعة والخلاف في ذلك.
ومنها لا بأس بأكل اللحم النئ نقله مهنا.
وكذا اللحم المنتن نقله أبو الحارث.
وذكر جماعة فيهما يكره.
وجعله في الانتصار في الثانية اتفاقا.
قلت الكراهة في اللحم المنتن أشد.
ومنها يكره أكل الغدة وأذن القلب على الصحيح من المذهب نص عليه.
وقال أبو بكر وأبو الفرج يحرم.
ونقل أبو طالب نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أذن القلب وهو هكذا.