وقيل يجب نصفها.
وقيل الكل هدر.
قوله (وإن عفا على غير مال فلا شيء له في ظاهر كلامه).
وكذا قال في الهداية والمذهب والمستوعب.
وجزم به في الوجيز وقدمه في الخلاصة.
ويحتمل أن له تمام الدية وهو المذهب.
وقدمه في المغني والشرح ونصراه.
وقدمه في الرعايتين والحاوي.
وقيل يجب نصف الدية.
قال القاضي القياس أن يرجع الولي بنصف الدية لأن المجني عليه إنما عفا عن نصفها.
قوله (وإن عفا مطلقا انبنى على الروايتين في موجب العمد).
فإن قلنا الواجب أحد شيئين فهو كما لو عفا على مال.
وإن قيل الواجب القصاص عينا فهو كما لو عفا إلى غير مال.
وقطع به بن منجا في شرحه والهداية والمذهب والمستوعب.
وقال في الفروع فله الدية على الأصح على الأولى خاصة.
وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير.
وقيل له نصف الدية.
وقيل تسقط الدية كلها كما ذكرهما في الرعاية.
قوله (وإن قتل الجاني العافي عن القطع فلوليه القصاص أو الدية كاملة).
وهو المذهب اختاره أبو الخطاب في الهداية.