وهو الصحيح قدمه في الفروع.
والوجه الآخر لا يرجع به اختاره أبو بكر.
وقدمه في الهداية والمذهب والخلاصة.
وأطلقهما في المحرر وشرح بن منجا.
فعلى هذا الوجه وهو أنه لا يرجع به يكون في ماله حالا على الصحيح من المذهب اختاره أبو بكر والقاضي.
وقدمه المصنف وصاحب الفروع والنظم.
وقال أبو الخطاب يكون على عاقلته اختاره في الهداية.
فعليهما إن كان عفا إلى الدية فهي للعافي على الجاني.
قوله (وهل يضمن العافي يحتمل وجهين).
يعني إذا قلنا إن الوكيل لا شيء عليه ذكرها أبو بكر.
وأطلقهما في الهداية والمستوعب والخلاصة والمحرر.
أحدهما لا يضمن وهو المذهب.
والوجه الثاني يضمن.
جزم به في الوجيز وقدمه في الفروع.
قوله (وإن عفا عن قاتله بعد الجرح صح).
سواء كان بلفظ العفو أو الوصية وهو المذهب.
جزم به في الشرح وشرح بن منجا.
وقدمه في الفروع والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والمحرر.
وعنه في القود إن كان الجرح لا قود فيه إذا بريء صح وإلا فلا.
فائدة لو قال عفوت عن الجناية وما يحدث منها صح ولم يضمن السراية.